سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٢

- 17 -

-

ما يجوز للمدافع

وفى دفاع الباغي والتنجية لمن بغى عليه بالمضرة لا يحذرن المس العورات وقبضها ولو الغانيات فجائز أن تضربن المعتدى في عورة ولو بمس باليد وجره بها وتقبضن على عورته قبضا لكيما تقتلا وتقبضن من بغى عليه من عورة فلا جناح فيه لتمنعه من عدو مدرك أو من وقوع في مضر مهلك كذاك فى الهروب ممن قد بغى فإنه لهارب قد سوغا إخفاء نفسه وإن بين جسد غانية وثوبها إذا وجد

أو

مس عورة لها أو بالنظـ

وهي بذا لا تحرمن عليـ

ولازم تحمله ولو عـ

لى

وما لها تمنعه مما ذكر

إذ ذاك من ضرورة تلجيـ

كاهلها إن استطاعت تحملا

٣٬٦٤٢ / ٥٬١٤٢