الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٣-171 -
ما يلزم المبغى عليه
ويلزمن من بغى عليه تخطئة الباغي لبغي فيه إذ أنه يلزمه من أول بلوغه مع حال تكليف جلي يعرف تحريم دماء من غدا موحدا ومال من قد وحدا لأجل توحيد لديهم حصلا إلا بحقها كما قد نقلا وذاك توحيد وليس يسع جهل به فالجهل شرك أشـ فقيل إن واجبا أن يعلما سلب الموحـ دين مما حرما وسبهم وواجب أن يعرفن بأن ضره حرام في البدن وقال بعض واجب أن يعـ سلما بأن ماله غدا محرما
دمائه تحريم
تحريم
وقيل ما إلى الممات دفعا وما له فإنما قـ د لزما عليه فيه عندهم أن يعلما بأن سوقه غدا محرما هذا الذى يلزمه أن يعلما وقيل علم ذلك المحدود لما يكن من جملة التوحيد وإن جهل مثل ذاك الحال لم يك اشراكا بذي الجلال وخير الإنسان في دفع العدى عن ماله وترك دفع إن بدا إلا الذي بتركه قد يحصل منه التلاف مثل زاد يحمل فلم يكن بد من القتال عليه عندهم بكل حال ولازم عليه دفع من بغى عن اللباس وسلاج أفرغا وما به العورة منه تتكشف إذ الفتى عليه أن يغشى التلف ولا يكن لذاك تاركا ولا يلق إلى الباغي يدا فيصلا عدوه لنزع ما عليـ من السلاح ولباس فيه كذاك من له الحقوق تلزم لو صاحبا غير ولى لهم إلا إذا ما كان يوماً غلبا فإنه إن يغلبن وقد كبـ
(م 11 – الأزرق)