سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٠

-194 -

ورخصوا أن لا ضمان إن يكن فاعله الضرر لم يقصدن وفى الذى عن بعضهم قد رفعا إن تحت أشجار كشوك وضعا أو حائط له أو الجنـ ــــان وكان ذا من داخل السيران فعطب السارق أو سواه فضا من ذاك بما أتاه وقيل لا ضمان فيما ذكرا قال الإمام القطب بعدما جرى بأن هذا لهو الصواب في سارق لوزاره التباب أما الذى من خارج الحائط قد يترك فهو ضامن لما فسد والشوك إن يجذع نخلة جعل فليس فيه من ضمان قد حصل كذاك أيضا حكمه إن وضعا يوماً على الحائط كيما يمنعا وجائز أن يصرف الباغي الألد عمن له بالظلم والسوء قصد ولو بجعل حائل بينهما يمنع فعل الظلم ممن ظلما ولو حريقا أو حفيرا ظهرا أو أنه أخفى له وسترا ويلجئ الباغي إليه وإلى ما فيه يهوى مثل بئر جعلا وهكذا مطمورة أو ما يقع عليه مثل حائط قد انصدع بلا لزوم لضمان إن تلف إذ الدفاع جائز لمن زحف

٣٬٦٥٠ / ٥٬١٤٢