سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٣

- 181 -

ع

كذاك قاطع على من قد طلب ليهدم الحصن طريقا قد ركب يكون جائزاً له فيها الممر فليهجمن عليه مثلما ذكر وحالما كان له ذاك قطـ يقاتلنه مطلقا حتى يدع وإن أوى الباغي إلى شخص وقد أواه في حصن له وقد قعد يقاتلن وحده الباغي فقد ولو قتاله لإفساد يؤد فى المال والحصن ومهما قاتلا عليه من آوى له وأنزلا فهو من الباغي فسادا أعظم وما له وحصنه يهدم ذاك الذي لا يوصلن إليه إلا بإفساد يكون فيه والمباغى لا يضمنه كما مضى إن كان داخلا بأمر ورضا وإن يكن ذلكم الباغي دخل احصن مبغى عليه ونزل أو ماله وكان ذا لا يوصل لقتله إلا بهـ دم يحصل أو بتلاف المال فالتضمين من بيت مال ربنا يكون ليس على هادمه ذاك ولا على الذى أتلفه من الملا لو كان من عليه بغى وقعا هو الذى أتلفه أو صدعا لأن بيت المال للقيـ بالقسط مجعول لدى الإسلام وقيل بل يضمنه باغ حرب لأنه في ذلك الأمر السبب ومن يقاتل باغيا لا يحذر هدماً وإتلافا إذا ما يقـ لو كان ما يتلفه أو يهدم مالا الأجر أو يتيم فيهم وقيل إن كان الذى قد هدمه صاحبه في حال حرب أضرمه فليس فيه من ضمان حققا في بيت مال ذي الجلال مطلقا وهو مقال كان قطب العلما قال به مصرحا وجـ كذلك الباغي لدى الأحكام ليس عليه فيه من إلزام أما الذى ما بينه وربه غالباغي ضامن لما حل به وقال بعض العلماء يحكم به على الباغي إذا ما يهدم والقطب قال إن هذا القولا من الشذوذ فاطلب الدليلا

يام

زما

٣٬٦٦٣ / ٥٬١٤٢