سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٢

- JA -

ولا لهم يدافعوا بقصد بغيهم الأول والتعدى ومال مبغى عليه إن جعل داخل حصن والذراري والخول فجائز أن يهجمن هذا على من كان بالحصن وأن يقاتلا إن كان مانعا لداخلي أن يأخذوا ما قد ذكرنا فيه

لو كان داخلوه من كان يرد لربه المال الذى به وجد كذاك حصن قد بنى ليمنعا لظالم ممن أتاه أتاه مسرعا فجاءه من شاء أن يهدمه أو من يشا بناره أن يضرمه حل له يقاتلن من منع ويسفكن دمه لما صنع حتى إلى إحراق ذاك يصلا أو يصلن لهدمه مستأصلا أما الذى لم يجعلن لمنع من کان به من ظالم فيه قطن فإنه لا يقصدن بخشم بذلك الإحراق أو بالهدم لكن إذا لم يجدوا أن يخرجوا للظالمين حيث فيه ولجوا إلا بهدم أو بإحـ بإحراق مضر فليحرقوه بالجحيم المستعر وما عليهم غرمه والظالم عليه في ذاك الضمان اللازم وقال بعض العلما عليهم ضمانه إن أحرقوا أو هدموا وما عليه لا ولا عليهـ إن كان داخلا بأمر يعلم

من ربه وقيل لا

دم أو يحرقن بل إنه يسلم إن كان يصلحن لغير ما جعل له فإن هدمه ليس يحل وغيره من سائر الأموال فحكمه أيضا كهذا الحال في حالة التغيير للمناكر إن جعلت لأجل ذكر ظاهر فإن من إناء خمر قد ستر بيده يضربه من قد أمر كي يرفعن يده حتى يصل إلى إراقة الخمر فيه حل ولو أريق الخمر أولا فلا يصير كسر جامها محللا لأنه إتلاف مال إلا إن كان لا يصلح ذاك أصلا إلا لخمره فلا بأس نرى فيه إذا أتلف أو قد كسرا

٣٬٦٦٢ / ٥٬١٤٢