الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٥-
183
1
بغى بعض العسكر
ولا يكون بغى بعض عسكر على سواه بغى بعض آخر لو أن ذين العسكرين نزلا على مكان واحد إذ أقبلا إن لم يكن لذلك البعض عرف من قبل ذاك الحال بغى قد سلف ولا صلاح أو له قد عرفا قبل صلاح في الذى قد سلفا لو كان في العسكر سلطان عرف فان ذاك حكمه قد يختلف وإن بغي إمام عسكر فلا يحكم بالبغى عليهم والضلا إلا إذا كانوا أعانوه على ضلاله وبغيه على الملا بل إنه يحكم بالبغى على من قد بنى بنفسه وبدلا كان إماما أو سوى إمام لكن على عسكره المحامي أن يبرءوا مما الإمام قد جنى ولا يعاضدوه فيما كونا إذا هم كانوا لديه في محل أي موضع كان به البغى حصل وعسكر الإمام بغى البعض لا يكون بغيا للجميع شملا إلا الذى يقال فى الـ سلطان ان أمر البعض من الأعوان
إن يبغين على الورى ويفسدا فإنه بأمره الذى بدا يكون باغيا عليه يحكم بالبغى حيث أمره ملتزم وهكذا السيد مهما أمرا عبدا له فحكمه كما ترى وقد أتى فى أثر الأعلام إن سار أقوام إلى أقوام يحاولون أن يقاتلوهم وحينما كان اللقا بينهم كان بجمع الخارجين من قتل ومن أعانهم ولم يكن فعل فإنه يلزم من لم يفعلا في الحكم ما يلزم من قد فعل إن كان في جيش البغاة سارا وكثر السواد والمقدارا وكان عندهم إلى أن نالوا ذلك حين اشتبك القتال وقال بعض إن من قد نظرا منه القتيل رأسه حيث يرى