سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٦

1

- JAE -

فإنه مشارك في دمه وماله براءة من غرمه وجاء عن بعض من الأئمة قول بقلب هذه العبارة وهو بأنه إذا الباغي نظر رأس القتيل والضمان لا مفر ويمكن التضمين في الحالين ما أجدر الخارج بالتضمين وقيل في قوم تتابعوا على أن يقتلوا بغير حق رجلا وقد أعان البعض بالسلاح والبعض بالطعام في الكفاح وبعضهم أعان بالمركوب وقد تسارعوا إلى الوثوب حتى دنوا منه وقد تقدما إليه بعض منهم فأعدما فإن كل الخارجين في الدم تشاركوا من قود ومغرم ومحدث لقط ع نخل منهم أو أنه كان جدارا يهدم أو أنه كان لمال نهبا فالغرم كله عليه ركبا أما إذا ما كان فيهم قائد فالغرم كله إليه عائد وهكذا السلطان مهما أمرا قوما له ببغيهم على الورى وسيد يأمر عبده هما كالباغي في ما تقـ

جميع

دما

في واجب الضمان في الأموال وفي النفوس ما أتوا بحال وهكذا في الحق أيضا كالأدب ومثل تعزير لمن له ارتكب لكنه بالقتل ليس يقصـ إلا إذا في الحرب كان يوجد أو أنه قد كان في مقام من يقطع الطرق على الأنام من كل من قد يقتلن في السر وغفلة ويقتلن في الجهر وفى انتباه وبأى حال يقتله من جاء لا يالي إن كان قبل ذاك أيضا أمرا بالفعل للفساد ما بين الورى من بعد أمر ثالث إذ يحصل

وقال بعض العلماء يقت

وذاك أن يأمر بالفساد أمرا يلى أمرا بلا تمادى

ثلاث مرات فبعد الثالث

يحل قتله لما قد أحدثه

وقيل بل يقاد هؤلاء كلهم

للقتل والغناء

٣٬٦٦٦ / ٥٬١٤٢