الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٨فوحدها تضمنه وقيل ما في ذلك الأمر ضمان لزما بل يوقف الأمر إلى أن يعلما قاتله ووحده فليغرما وقيل لا يحكم بالضمان في ذاك أو يشاهدن الجاني
أو أنه يقر أو عليه يبينن وبعد ذا يدي وهو سوا مبطلتين كانتا أو فيهما من كان بالحق أتى ومن أتى مدعيا من فرقة على امرى فى الفرقة الثانية بأنه وليه قد قتـ ــــلا فليأت بالبيان فيما نزلا فإن يكن لم يأت بالبينة فليحلفن ذاك برب العزة دما ويحبسن إن يكن متهما
بأنه وليه ما أعـ
حتى يقر أنه له قتل أو تلكم التهمة عنه تضمحل وذاك مهما الفئتان كانتا عاقلتين حينما تلاقتا لو أن بعضهم من الأحرار والبعض من عبي دنا الأشرار أو بعضهم نساء أو رجال أو بلغ كذاك أو أطفال وتكملن فئة بطفل إن كان عندها بوقت الفعل مقاتلا فيلزمن الغرم في أمواله أو مال والد وفى ما كان دون النفس في الثلث وما زاد على عاقلة تحتما وإن يكن في عسكر البغاة أو المحاربين والطغاة لديه م يكون والمقهور تعارف بحاله لا يقصد له بقتل حينما قد يجد وليد فعن ه إذا قابله بكلما ليس يغيب حـ وليتقى ضربته ولا يحك له من الأمر سوى ما قد نقل لو أنه قد جاز للأسـ ـير يجازف القتال في الأمور لكل من قد قصد الضرب إلى ناحية قد كان فيها حصلا لأنه ليس من البغاة فما عليه من ضمان آتي ولا آثام إن يكن قد قتلا مريده بالقتل حين أقبلا
من قتله
يحرم
كالأسير
ساله