سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٧

205

1

فإن من قد مات من ناحية واحدة ضمن الثاني

مس

توفيه

وهو سوا في هذه المسائل جميعها يعلم كون القاتل من ذلك الجانب كان عرفا معينا أو أنه لم يعرفا أو أنه لا يعلمن إلا أن القتال هاهنا قد حلا بين الفريقين وبعد وجدا في فرقة منهم قتيل ارتدى وذلكم لقلة الرجال وقلة الزحام في ذا الحال وإن يكن أصحابه كل ناحيه ثلاثة فصاعدا فيضمن الميت من ناحي واحدة جميع أهل الفتنة أي كل تين الفرقتين وعلى عدادهم يدون غرما أمكلا وقيل أهل الجهة الأخرى هنا هم الذين يغرمون ما عنا ووارث الميت لا يحاسب بما على الميت منها نائب وبعضهم جوز أن يحاسبا ويسقطن نصيبه منها هبا وقيل إن كان بكل ناحيه اثنان فهو كالثلاث في الديه وإن تك الفئات قد تعـ لأربع أو لثلاث صعدت فالحكم فيهن كما قد حكما في الفئتين في الذي تقدما كذاك إن إحدى الفئات أربعه كانت وذى ثلاثة مجتمعه وذاك إن كان التقا هذي الفرق على ضلال وهوى لهم طرق وإن تكن إحداهما على هدى وتلكم الأخرى ببغى واعتدا فتضمن الباغية الذي ارتدى ممن على حق يكون وهدى وما على محقة ضمان ما كان من الباغين قد تخرما وبعضهم يقول إن المبطله لا تضمن المحقة المقاتله كذاك فى المبطلتين قيلا ويلزمن ذاك عند المولى أو يعلمن من لذا قتـ ـــــلا بعينه ممن يكون مبطلا فيلزم الضمان هاهنا على من أبطلت بنفسها ولو علا وإن بين أن التي قـ د حقت لواحد من صحبها قد أردت

ددت

٣٬٦٨٧ / ٥٬١٤٢