الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩فتركوه عند ذاك الحال وقال عمار الرضى كلنا إلا بلالا فعليه هـ
هانت
وقال خباب الرضى لى أوقدا
من بعد ما قد ذاق للنكال قال بما قد طلبوه عندنا نفس له فذاق للنكاية نار وما اطفاءها وابردا
شيء سوى عصارة من ظهرى فهل ترى أعظم من ذا الأمر فهى على ما جاء للائمة لذاتها أى ذات فعل قد صدر
أما بيان صور التقية
أما بان تنوعن بالنظـ
اى ذلك الفعل الذي عليه قد وقع الاكراه من اهليه أو ذلك التنويع بأعتبار حكم من الشارع فيها جارى تنويعها الأول وهو ما وقع بنظر لذاتها حين تقع فلنعلمن بأن بعض الفعل ما يقبل الاكراه مثل القتل بكلمة مكفرة لديهم
ومثل ذاك ايضا التكلـ
ومنه ما الاكراه ليس يقبل
لأنما الاكراه شيء يوجب
قيل وذا هو الزناء المعضل خوفا شديدا للنواد مذهب
وذاك شيء مانع في الحال من إنتشار آلة الرجال تنويعها ايضا على إعتبار حكم من الشارع فيها جاري فهى على جملة أنواع تجي أولها المباح دون حرج وهو كان يكرهه شخص على تلف
ـظ بقول شرك مثلا
لكنه لا يلزمن أن يفعله
فان من ذلك ما يباح له لا وجه منها أتانا في الخبر إن بلالا حينما كان صبر على العذاب والبلا ما قالا له الرسول إذ درى ما نالا بئس الذي صنعته بل عظمه لصبره على البلا وإكرمه فدل ما قلناه أن لا يحبا قول بلفظ الكفر لو قد عذبا الثان ما رووه عن مسـ
يلما من أخذه لرجلين اسلما
قال لواحد من الاثنين ما
تقول في محمد تكلما
369