الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٠فقال أنه رسول الله جل
فقال ما تقول في يا رجل
فقال عند ذاك أنت ايضا
وحينماله بذاك أرضى
خلاه يمضى لسبيله ولم ينلة منه باذى ولا ألم ماذا تقول أنت في محمد
وقال للثاني بلا تردد
قال رسول الله قال وانا
ماذا تقول في صرح
فقال عند ذاك اننى أصم فرجع القول عليه والكلم ثلاث مرات وذا يرجع بأننى أصم لست أسمع وإذ رأى الاصرار من هذا الرجل جرعه كاس الحمام بعجل فجاء عند المصطفى ما فعلوا فقال عند ذاك أما الأول فرخصة من الاله ماصنع والثان منهما فبالحق صدع فالمصطفى القول بلفظ الكفر سماه رخصة بهذا الأمر ايضا وقد عظم من قد امسكا عن لفظة الكفر إلى أن هلكا تقدير حق ذي الجلال الأراف
ثالثها بان بذل النفس في
فيه مشقة عظيمة بلا
فواجب بان يكون أكثرا
شك لمن كان له تحملا
ثوابه لقول سيد الورى
بأن أفضل العبادات بحق أحمزها يعنى بذلكم أشق رابعها إن الذي قد أمسكا عن كلمة الكفر إلى أن هلكا طهر قلبه مع اللسان عن قول أهل الزيغ والبهتان أما الذي يلفظ بالكفر فهب إن فؤاده نقى لم يشب لكنما لسانه في الظاهر لطخه ببعض لفظ كافر فواجب بان يكون الأول أفضل حين في الأمور يفصل الثان من أنواعها ما يحرم إتيانه فان أتاه يأثـ وهو كما إذا على قتل رجل اكرهه شخص بغير وجه حل والخلف في القصاص هل شيء سقط عن مكره أم القصاص لا يحط
وثالث الانواع ما قد ذهبا
أبو
محمـ
م
إليه وإجتبي
370