سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٠

-

2480

مقدار ما يدفع عنهم

الأذى

جاز له من مالهـ أن يأخذا لكنهم ليس لهم يقاتلوا على الذي فيه خلاف حاصل وإن بعت طائفة يوما على طائفة وارتكبت ما حظلا فجائز أن تقعد الأفلاج ثم ليدفع الباغي بها ومن ظلم لو كان فيها مال من لا يملك لأمره مثل يتيم يدرك لأنهم إن تركوا وما هم يحاولون من فساد لم يحصل ضر بجميع البلد من غائب وذى صبى ومسجد لأن من فيها كمثل الجسد ما نال بعضا نال كل أحد وقد أجاز الصلح من قد أدركوا من مال من الأمره لا يملك كذاك إعطاء المجير وكذا ضيافة لجائز خوف الأذى لنظر المصلحة التي تعم إن كان قاصد الجميع من ظلم أهل سوق أجرة أن يدفعا

ع

كمثلما قد ألزموا الممتنعا من لحارس إذا الجباه اجتمعوا لدفعها وبعضهم ممتن لم يعذروا ممتنعا إن كانا وسطهم قد وضع وذاك مثل ذا الأن المعتبر مصلحة الكل ودفع للضرر

الدكانا

٣٬٧٣٠ / ٥٬١٤٢