الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٩- 247 -
1
الجبر على الدفاع
ال
إن خرجت طائفة تبغى على طائفة بدون حق حصلا فجائز يجبر من توقفا عن دهم وانحرفا القتال عندهم لأنه دفع يجوز الحبر عليه عند بعضهم والقهر وإن يك احتاج إلى أموال ولا قوام دونها بحال فإنه على رجال من غدا له اليسار والغنى ووحدا وكان بالإنفاق لا يحصل ضر به ومن يعوله من البشر لا يلزم النسا ولا الأطفالا بل يلزم المقاتلين حالا وإن تكن أموال هؤلاء لا تقوى على الدفع لما قد نزلا وخيف من ذاك تولد الضرر على الجميع وظهور من فجر ونوع إذلال يصيب الطائفه ونكبة على الجميع جارفه فهل يجوز الأخذ من أموال من جن و الغائب والأطف فمثل هذا يلزم الأحرارا من الرجال البلغ الكبارا لأنهم أهل القت ال وهم أهل الدفاع بالنفوس ألزموا والمال قد جاء به الكتاب إليهم توجه الخطاب ولم يكن فى مال من ذكرنا حق لأجل الدفع يعرفنا لكنه أجيزت المصالحه عنهم بمالهم لدى المكافحه إن خيف أن يلحق ضربهم أو خيف أن يلحق أموالهم حتى أباحوا كفت أفلاج البلد للدفع عنهم بصلح يعتمد وقد أجاز ابن بشير العلم يحرب عنهم بأم وقال إن الحرب للإسلام أعز من صلح على إرغام وذاك للإمام أو من قام في مقامه من عادل ومنصف فمن غدا محتسبا للدفع عن حوزته وسد أبواب الفتن
و
والهم