سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٠

-

258 -

مع

إلا مقالا عن أبى ثور نقل بأنه إلى الإمام ينتقل قال الإمام السالمي الأفضل وهو شذوذ وبه لا يعمل ولا يجوز لامرئ قد دخلا أهل شرك بأمان بذلا يأخذ من أموالهم شيئا ولا لمن عليه بأمان دخلا يأخذ شيئا وإذا ما دخلا في دار شرك مسلم تحصلا على أمان منهم فليس له ان يشترى هناك ما حصله مما يكون المشركون غنموا أو قد سبوا هناك من بعضهم لأنه خيانة لهم وفى رأى المحقق الخليلى الوفي جوازه وعنده ليس يعـ خيانة لهم كذا عنه نجد والسبي في أولادهم إذا هم لم يبلغوا وفى النساء منهم سعد في بني قريظة

وتقتل البلغ

عنـ

د

المكنة

لحكم

وحكمة السبي على الأبناء قد جاء من ثلاثة أشياء

أحدها لكي يجروهم إلى دين الهدى وذاك خير حصلا

والثان شفقة حيث قتل

بهم

آباؤهم خوف ضياع يتصل

كان قسما بير

وثالث الأمور قصد القوة لبيت مال الله رب العزة وتوقف الأصول حين تغنم وقال بعض المسلمين تقسم وكل قول بدليل علما فالمصطفى خيـ وعمر الفاروق حينما غنم فارس وقفها وما قسم وقيل إن شاء الإمام يقسم أصولهم فايقسمن قبضهم وإن يشا في يد أهليها ترك بالجزء من غلالها متى ملك أو بخراج يضربنه على تلك الأصول ما يشاء فعلا وغير ذاك إن رآه أجدرا بحسب المصلحة التي يرى كمثل أن يرى بأن لو قسما عليهم وجعلوها أسـ لاشتغلوا بها عن الجهاد فليس قسمها من السداد والخلف فيمن غل منها قبل أن تكون قسمة فقيل يحرمن

هما

٣٬٧٤٠ / ٥٬١٤٢