الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٩1
257
-
وجاء قول عن أبي حنيفة بأنه يجعل للأربعة وهي التي من بعده قد ذكرت في تلكم الآية حيث سطرت وبعضهم يقول راجع إلى أربعة الأخماس مما حصلا وهي التي من بعد خمس حاصله راجعة للجيش والمقـ
اتله
أما قراب النبي الأطيب فهم بنو هاشم والمطلب
الفقر
ير
القسمة
والتقدير
فقط
هم
درا
يعطى غنيهم مع مع للذكر الواح د سهمان يخط أما الإناث فلها را ما للغنى فيه حظ قـ
وقال بعض إنه الفق
وصحح
القطب المقال الأولا لأن خير العالمين مرسلا
سب
همهم
قد كان أعطى عمه العباسا وهو غنى وله قد واسا وإن يكن لم يوجدن منهم من أحد فالأمر في يكون راجعا إلى الإمام حيث يشا في صالح الإسلام وما عدا الخمس فذاك يقسم على المقاتلين طراً يسهـ
بعير
قد عمد
فحظه من ذاك
سهم
المو
كامل
سهمان الفارس أما الراجل ولم يكن لأحد منهم بأن يأخذ قبل القسم شيئا لو يهن لأنهم فى تلكم الغنيم. تشاركوا لو ما يقل قيمه والمصطفى إلى وقد أصاب وبرة منه بيد وقال ما لكم ولا لي منها أى من غنيمة نحصلنها كمثل هذى غير خمس قسطا فسلموا الخيط معا والمخيطا فإنما الغلول عار حلا كذا شنار للذى قد غلا ولكم الركوب والأكل معا وعلف كذاك عنه رفعا والمصطفى كان له الصفى منها وذاك عنهم مروى الذي يختار مما يغنم من قبل أن تجرى عليه الأسهم لكنه بنفسه له ترك ليكر من أمته بما ملك وبعده فلا صفى الأحد وذاك بالإجماع عن أهل الرشد
وهو
(م 17 - سلاسل الذهب)