سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٢

1

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف فرض قد حتم على الذي له استطاع فليقم أوجبه الله المهيمن الحكم في غير موضع من الذكر الأتم فقال كنتم جل خير أمة تأمر بالعرف لتم الآية وقال أيضا ولتكن منكم إلى آخرها فيما لنا قد أنزلا فيما لنا أنزله تنزيلا

وأوجب اللعن الإسـ

رائيلا

-ر

لأنهم كانوا بنص ظاهـ لا يتناهون عن المناكر وكم من الآيات في الكتاب واضحة دلت على الإيجاب الأكوان جملة أخبار بهذا الشان

ــل

وقد أتت عن سيد فلتأمرن قال بالمعروف إلى تمام الخبر المألوف وقال في الساكت عن حق جلى فإنه ه كناطق بالباط وجاء أن الله ربى أمرا بقلب قرية على من عمرا وكان فيها جملة الألوف ما إن عصوا للبارى اللطيف لكن بمعروف هم لم يأمروا وهكذا عن منكر لم يزجروا وليت شعري قال بحر الأمة ما فعلت ثالثة من فرقة من أهل سبت إذ أتى أنجينا من عن فعال السوء قد ينهونا فإن فرقة نهت والثاني قد ركبت فعل الخطا علانيه لم تنه عن سوء ولا له أتت فالذكر ما نص عليها بل ذكر بأنه نجى لمن كان زجر قال ابن عباس فكم رأينا من منكر وعنه ما نهينا وأمرت صحب النبي الأطهر بالعرف مثلما نهت عن منكر منهم أبو ذر وعمار الأبر ونجل مسعود وعنهم قد أثر ونجل عوف حينما قد شهدوا تغيرا عن الذى قد عهدوا

وفرقة ثالثة قد

4.

كتت

٣٬٧٤٢ / ٥٬١٤٢