الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٧14301
وقد روى عنه الإمامية من معاقد الشراك كان يقطعن وسارق في المرة الأولى تجذ منه اليد اليمين إجماعا نفذ وإن يعد ثانية ويجترى فرجله اليسرى مقال الأكثر لأنه فعل الصحابة الأول أما لدى طاووس فهو ما نقل تقطع يسرى تلكم اليدين لقربها من يده اليمين وثالث المرات في القول الجلى يد اليسار وهو قول الأول ورابع المرات تقطعنا رجل بها قد يتوكأنا فان يعد من بعد ذاك ضربا ويتركن في حبسه معذبا وقال بعض تقط اليدان منه ولا تقط ــع الرجلان وقيل بل تقط ع رجل ويد وبعد ذا في سجنه يخلد يقول لا يترك ابن آدم حالته كحالة البهـ أي ما له يد بهـ ا يأكل ما يطعمه ويغسل الرجس بما وع بعد ما قطع والحسم فهو الكي كيما ينقطع
ويد
المقط
منها دم لأنه تنفس
منافذ الدما بكى
فإن يكن بدون كى قد ترك فربما
دم
ائم
دو
يصيبه منه الهلك
به التلاف يصل
لأنه لربما يسترسل منه ثم من السنة ان تعلقا في عتقه يمين من قد سرقا
و مدع سرقة على أحـ
فإن دعواه على ما قالـ
ا لفضل ورشد
لا يتهمن بهـ
ــوا تلغى ومن واجبها الإبطال
وإن تك الدعوى على من يتهم أو الذي حالته قد تنبهم وقبل تحليف فيضـ
يحلفن له ويحبسـ
ربنا إن قويت تهمته وضربه وحبه حين بدا موجبه ا ذلك شيء ياتي ??? ب القوة في التهمات ويحبسن من ليس يدرى الحال منه ولكن ذاك لا يطال
فإنم
(م 20 – سلاسل الذهب)