سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٧

14301

وقد روى عنه الإمامية من معاقد الشراك كان يقطعن وسارق في المرة الأولى تجذ منه اليد اليمين إجماعا نفذ وإن يعد ثانية ويجترى فرجله اليسرى مقال الأكثر لأنه فعل الصحابة الأول أما لدى طاووس فهو ما نقل تقطع يسرى تلكم اليدين لقربها من يده اليمين وثالث المرات في القول الجلى يد اليسار وهو قول الأول ورابع المرات تقطعنا رجل بها قد يتوكأنا فان يعد من بعد ذاك ضربا ويتركن في حبسه معذبا وقال بعض تقط اليدان منه ولا تقط ــع الرجلان وقيل بل تقط ع رجل ويد وبعد ذا في سجنه يخلد يقول لا يترك ابن آدم حالته كحالة البهـ أي ما له يد بهـ ا يأكل ما يطعمه ويغسل الرجس بما وع بعد ما قطع والحسم فهو الكي كيما ينقطع

ويد

المقط

منها دم لأنه تنفس

منافذ الدما بكى

فإن يكن بدون كى قد ترك فربما

دم

ائم

دو

يصيبه منه الهلك

به التلاف يصل

لأنه لربما يسترسل منه ثم من السنة ان تعلقا في عتقه يمين من قد سرقا

و مدع سرقة على أحـ

فإن دعواه على ما قالـ

ا لفضل ورشد

لا يتهمن بهـ

ــوا تلغى ومن واجبها الإبطال

وإن تك الدعوى على من يتهم أو الذي حالته قد تنبهم وقبل تحليف فيضـ

يحلفن له ويحبسـ

ربنا إن قويت تهمته وضربه وحبه حين بدا موجبه ا ذلك شيء ياتي ??? ب القوة في التهمات ويحبسن من ليس يدرى الحال منه ولكن ذاك لا يطال

فإنم

(م 20 – سلاسل الذهب)

٣٬٧٨٧ / ٥٬١٤٢