سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٦

-

وما على نزل

من جوع

قطع لأجل شبهة فيها حصل وعن أبي حنيفة القطب رفع لا قطع فيما أصله لا يمتنع

كحطب يسرق من حرز ولا من يسرقن مالا وفيه حصلا ملك له وذاك مثل المشترك أو شبهة الملك كرهن يمتلك ممن عليه الدين قد تحققا مستأجرا لا قطع فيه يلحق

ومن له دين إذا ما سـ كذلك الأجير حين يسـ

رقا

رق

ع

وليس من قطع على من قد سرق قنديل مسجد وراح منطلق كذاك لا قطع على من سرقا ثوبا بحبل غاسل قد علقا ولا على الضيف إذا يسرق من بيت وقد كان له فيه أذن وإن يكن خزانة البيت سرق فإنه للقط حالا يستحق والقطع من رسغ اليد اليمين لا من فوق رسغ عند صحبنا الأولى كذاك في سبل السلام قالوا من مفصل لكفها تزال وجاء أن المصطفى قد قطعا من مفصل الكف حديثا رفعا وأنه أقل ما يدا يسم والقطع ع في الآى على اليد انبرم وقالت الشيعة فيما نقلوا بأنما حيدرة قد يفصل

ــد

لليد من أصل أصابع تحد لأنه أقل ما يدعى بي. ورد ذا أن لا يقال لأحد جذت أصابع له مقطوع به لا لفة كلا ولا عرفا وجد بل هو مقطوع أصابع يعد واختلف الأقوال عن على فجاء في قول لهم مروى بأنه يقطع كان الخنصرا ويقطع الوسطى معا والبنصرا وقد روى الزهرى فيما يرفع بأنه من إبطها قد يقطع لأنه حقيقة هو وأول الأقوال فهو الأجود أي قطعها من رسعها لا أكثرا لأنه المأثور عن خير الورى أما محل الرجل من حيث جذم فإنه يكون مفصل القدم وعن على بعضهم لنا رفع بأنه للرجل من كعب قطع

الي

٣٬٧٨٦ / ٥٬١٤٢