الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١٨—
316 -
فإنه يجبر أن يدفعه بعينه وماله يمنعـ ومن عليه لامرئ حق وجب وقد أراده مع القاضي الأرب ألزمه القاضى أداء ما وقع عليه من حق فإن هو امتنع أودعه المسجن إلى أن يدفعا ما كان من حق عليه وقعا إلا إذا يرضى أخو الحق بأن يعطيه مدة ووقتا من زمن وإن يكن أراد من عليه ذا الحق من أمواله يوفيه فما عليه الحبس فيما يؤثر بل إنما القاضى له يخير يعترضن من ما له مقدارا حق له أو ينظرن إنظارا فإن أراد المعرض منه قوما ينظر العدول ممن علما فإن أبى المعرض ولم يعترض أعطاه مدة ولو ذا ما رضى بقدر ما يبيعه وكان له عليه أن يأتى بمن قد كفله فإن تقضى الأجل المؤسس فما له إلا الوفا أو يحبس وإن يكن المديون ذا مال فما عليه قيل من كفيل لزما لأنما أمواله هى الوفا لكن عليه يحجر التصرفا وقيل بل يلزمه أن يحضرا لهم كفيلا مثلما تقررا ولا كفيل يلزمن من أجلا وما له مال لكيما يعملا يندب للإمام أن يتخـ ذا للحبس موضعاً وما فيه أذى بحيث لا يخافه أن يكسرا من بيت مال المسلمين يشترى ويجعلن للإماء والنسا أسسا ومالهم أن يحبسوا الجنس فيما لآخر غدا من حبس لو أنه لم يك فيه أحد في حين ذاك الحبس كان يوجد وتحبس الحامل في مكان بها يليق واسع الأركان كيلا يضر حملها والمرضع كيلا يضر من له قد ترضع إن كان لم يستغنين عنها الولد ولم تجد من يرضعنه في البلد وإن يكن مستغنيا أو وجدا فرق ما بينهما وأبعدا
حبس
وللرجال
حبس