سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٧

1

المبجلا

من يقضين عنه ما قد لزما عليه من حق هنا للغرما وماله يخرج من حبس متى ما كان بالذى به قلنا أتى إلا بإذن حاكم على الملا أو إذن من فى الحبس كان جعلا وإن يكن ذا بأداء الحق لم يشتغل وبالوفا للخلق وكان في أحباسه مما طلا فقيل إن الحاكم المبج يع من أمواله ما يدفع به الذى كان عليه يقع ويشهدن أنه لا يدركن شيئا على من باعه القاضى الفطن وقال بعض لا يبيع الحكم أمواله فيما عليه يلزم حتى يبيع وحده في كلما عليه من دين وحق لزما

ذاك

عن

روي ابن محبوب وموسى إمام حضرموت فيمن قد سجن وكان من رأى أبي عثمان أن يحبسه الحاكم شهرا إن سجن ما يملكه القاضي لدين الغرما

والبعض للشـ

وبعد أن باع وإلا باع

وقيل بل ثلاثة من أشـ

هر

هور لم يعتبر

لكن إذا في سجنه تمـ

ادي

باع له الحصة فيمن زادا

ومدع بأنه لم يحضـ يؤجلن ثلاثة أيامـ

در

لديه ما يدفعه من قـ

إن حضرياً كان ذا أقاما

وإن يكن من البداة أجلا سبعة أيام تكون أطولا

إن كان لم يعلم له مطول فا لماطلون ما لهـ

م تأجيل

يري ذلك من قد حـ

كما

وقيل بل يؤجلن لهما كما فإن تقضى الأجل المعين فما لهم إلا ألوفا أو يسجنوا إلا إذا الإعسار فيهم ثبتا مع اجتهاده وإنصاف أتى فإنه يزيدهم في الأجـ وبالوفا عليهم لا يعجل لديه للأداء ما كفي وقد أبي فليجبرن على الوفا مطلقا على فعل الأدا إلا إذا بعين ـه قد وجدا ما كان آخـ دا له في يده ولم يكن أخرجه من عنده

ومن

٣٬٧٩٧ / ٥٬١٤٢