سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٤

—

—

أو أنه منزله كان دخل أو أنه من بيته شيئا ختل وعمر أنكر دعوى المدعى فما على الحاكم في ذا الموضع فإن يكن بخالد مما ادعى شيء من الآثار فيه وقعا وعمر ممن عليه قد لزم تهمتهم فيؤخذن بالتهم والحبس بالتهمة فهو بقدر ما قد يراه الحاكم الذي نظر من التعدى فى حليف التهمة وشرة فيه وقدر الزلة وإن يك استقضى احبس التهمة فليطلب الرافع بالبينة فإن على ما يدعي ه قربا بينة فحقه قد وجبا وإن تكن ما ثم من بينة فيؤخذ المنكر بالألية وذو العمى إن جاء يدعى على زيد بأن ضربه وجنلا وكان زيد يعرفن بالصفة فيؤخذن له بحق التهمة وإن يكن على امرئ قد ادعى وكان ذاك حاضرا للادعا وقد أشار نوه ولم يسم باسمه لا يسمعن فيما حتى يسمى رجلا بلا خفا أو يصفن بصفة وتعرفا وذو صبى يرفع للحكام وفيه ضرب لم يكن بدامي كمثل سحل أو كمثل حمرة أو ورم أو كان مثل خضرة ويدعى على امرئ قد وصفه بالضرب ممن ذو القضا قد عرفه فليرسل الحاكم شاريا إلى خصيمه والطفل لا يستعملا

زعم

رغه

وإن يك الحاكم ليس يعرفه فجائز إلى الصبى يصـ بدون قصد منه أن يستعمله لكنه من جهة التخيير له وما على التهمة غير السجن عقوبة والقيد فيمن يجنى والحبس والقيد عليها أكثر ما عاقبوا به وما قد زجروا ولا يجوز عندهم أن يضربا متهم لتهمة فيها كا والضرب للناس على أمر التهم حتى يقروا حينما ذاقوا الألم من فعل أهل الجور والظلام وليس من فعل بنى الإسلام

٣٬٨١٤ / ٥٬١٤٢