الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٦334
تاب الأحكام
باب به أذكر للأحـ
كام
وذاك جمع الحكم في الكلام
ولفظة الحاكم قد تناولا خليفة والقاضى الحلا حلا ومادة الحكم من الأحكام بالكسر الهمزة في الكلام وذا هو الإتقان الشيء كذا منع من العيب لئلا ينفذا والحكم في لغاتنا المستعملة إثبات شيء كائن والنفى له أما بهذا الفقه ما سيأتي إن شاء ربى واسع الهبات والأمر بالمعروف ثم النهى عن مناكر فرضان في كل زمن الطاقة وأنه فرض على الكفاية لكما ذاك بقدر على مكلف أخى عقل علم بأن ذاك الأمر معروف حتم أو أن ذاك منكر ولو أمه كل يقوم بالذي قد لزمه وكل نهى عن نكير وجدا فإنه أمر بمعروف بدا
والأمر بالعرف الذى قد لزما فهو عن المنكر نهى والحكم بين المتخاصمين فإنه يكون من هذين من الأدلة التي تدلنا على وجوب الأمر والنهي لنا ما قد أتى فى الذكر قوامينا بالقسط كونوا قاله تبيينا وفي حديث المصطفى قد وردا من ذاك ما يوضحن طرق الهدى فمن أطاق الأمر والنهي معا بيده وباللسان أجمعا والقلب فليفعل ومن لم يستطع بيده فباللسان لا يدع وقلبه وإن يكن لم يستطع بها فبالقلب ويكفى ما صنع وينبغي بأن يلى أمر اليد كل أخي إمارة في البلد وإن يلى أمر اللسان العلما والقلب فهو العام لزما