سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٦

334

تاب الأحكام

باب به أذكر للأحـ

كام

وذاك جمع الحكم في الكلام

ولفظة الحاكم قد تناولا خليفة والقاضى الحلا حلا ومادة الحكم من الأحكام بالكسر الهمزة في الكلام وذا هو الإتقان الشيء كذا منع من العيب لئلا ينفذا والحكم في لغاتنا المستعملة إثبات شيء كائن والنفى له أما بهذا الفقه ما سيأتي إن شاء ربى واسع الهبات والأمر بالمعروف ثم النهى عن مناكر فرضان في كل زمن الطاقة وأنه فرض على الكفاية لكما ذاك بقدر على مكلف أخى عقل علم بأن ذاك الأمر معروف حتم أو أن ذاك منكر ولو أمه كل يقوم بالذي قد لزمه وكل نهى عن نكير وجدا فإنه أمر بمعروف بدا

والأمر بالعرف الذى قد لزما فهو عن المنكر نهى والحكم بين المتخاصمين فإنه يكون من هذين من الأدلة التي تدلنا على وجوب الأمر والنهي لنا ما قد أتى فى الذكر قوامينا بالقسط كونوا قاله تبيينا وفي حديث المصطفى قد وردا من ذاك ما يوضحن طرق الهدى فمن أطاق الأمر والنهي معا بيده وباللسان أجمعا والقلب فليفعل ومن لم يستطع بيده فباللسان لا يدع وقلبه وإن يكن لم يستطع بها فبالقلب ويكفى ما صنع وينبغي بأن يلى أمر اليد كل أخي إمارة في البلد وإن يلى أمر اللسان العلما والقلب فهو العام لزما

٣٬٨١٦ / ٥٬١٤٢