الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٧-
-
فإن يكن أمر يد تولى أهل العلوم يجزين فعلا أو كان أمر القول باللسان إلى العموم أو إلى السلطان وإن يك العالم يتركن للأمر بالعرف ويرفضنا فالفرض لا يسقط عن سواه كمثل سلطان ومن عداه وإن أتى الترك من السلطان اليد عند حالة الإمكان
لا يسقط الفرض عن العالم مع بقية الناس ومن كان تبـ بل لازم عليهم يقدموا لهم إماما ليقوم بهم أو من يلى الإخراج للحدود ولو جماعة من الموجود إلا الذى يختص بالإمـ فذاك لا يكون للقوام وليس للعوام فيما حققا بأن يقوموا بالحدود مطلقا
ام
تأديب أهه بلا تواني
لكنه يصح للإنس يؤدب الأطفال قالوا بطرف ثوب إذا في لعب بهم وقف أطفاله وبلغا لديهم
لم
دما
وهكذا يؤدب المعـ وقد مضى الكلام باستيعاب في غير موضع من الكتاب في ذى المسائل التي قد رسما لها هنا فذكرها تقـ وإنما جئنا بها كما ترى لأنما الأصل لها قد ذكرا والحكم في زمان إبراهيما قد كان للنار أتى مرسوما يدخل فيها يده الشخص المحق فلم يكن يناله منها حرق ويدخل المبطل فيها يده فتحرقنه وتشوي زنده وفي زمان للكليم المرتضى حكمهم إلى العصى قد فوضا
وعهـ
لمن يكون مبطلا تضطرب والمحق تسكنن إذ يقرب د داود فللسلسلة ذو الحق يمسكنها بالقبضة وذلك المبطل عنه ترتفع فلا ينالها اسوء ما صنع تسكن للذى على الحق اعتمد
ومع
سليمان فللريح ون
د