سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٩

—

كم

الحكم عندهم من القضاء أعم لصدقه على الذي كان حكم

على اتفاق الخصماء حينمـ قد جعلاه حكما بينهما وحكم من قدمه الإمام أو قدم السلطان والأعلام وليس في حكم الذي قد حكما له الخصوم من نفوذ علما فليس فيه قط إيصال لمن كان له الحق إلى حق زكن بالفعل بل يكون باللسان فهو كفتوى منه أو بيان قالوا وقد يكون أيضا فيه ذاك النفوذ إن يكن يأتيه أما القضا فالحكم ممن قد نصب نه إمامنا لحكم وانتخب مثل جماعة أو السـ لطان لا حكم من حكمه الخصمان وإن فيه لنفوذا قد كمل بالفعل إلا عند عارض حصل وإنه كل قضاء حكم والعكس في ذلك لا يتم كذلك القاضى معا والحكم فيهم خصوص وعموم يعلم والعلم بالقضاء فهو أحد أنواع هذا الفقه إذ تعدد لكن هذا بأمور ميزوا زائدة وها أنا سأبرز وتلكم الأمور ليس يحسن لها جميع الفقها لو فطنوا وربما يحسنها من ليس له في الفقه باع في العلوم أوصله وإن يكن قد جعل الخصمان بينهما حكما إلى إنسان فلازم عليهما ما حكما به إذا بجائز تقـ والشافعي لهما ما ألزما وباللزوم الحنفى حكما إن وافق الحكم من الذي حكم حكما لقاض فى البلاد قد علم وأرجح الأقوال ما تقدما إذ قدماه وله قد حكما وقال في الديوان مهما اختصما اثنان عند غير قاض علما

2911

(م 22 – سلاسل الذهب)

دما

٣٬٨١٩ / ٥٬١٤٢