سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٠

338

فإنه ليس عليه لازما إن يثبت الخصام ما بينهما فإن يكن خصـ ومة قد أثبتا ورضيا بما به كان أتى والمدعى من ذين أيضا ادعى قد أجاب خصمه لما وعى

أو لم يجب يجب فلا يصيب، أحد منهم رجوعا بعد ما قد قعدوا

وذاك لازم له التقـ وإن هما عليه لم يتفقـ

دم

بينهما كاكم عليهـ

واختصما إليه فيما نطقـ

فإن كلا منهما إذا طلب هنا رجوعا فله متى أحب

ما

لم يرد المدعى علي جواب من قد يدعى إليه فإن يكن قد رد الجواب فليحكمن بالفصل للخطاب وليجبرنهما على الحكم كما يفعل ذاك من يكون حكما ولازم على الذي قد حضرا من الورى بعينه فيما جرى كما عليه أن يعين الحاكما على الذي كان تعدى اللازما وإن يك الحاكم يوما قعدا في موضع كان له قد حدا فما له يحكم بين من قصد إليه يوما من سوى ذاك البلد أو تلكم القبيلة التي جعل هذا عليها حاكما أو المحل كذاك إن من ذا المكان قد بعد لا يتبين خصومة بين أحد إلا إذا ما كان بين أهل بلاده لو خارج أو بين قوم ليس فيهم حاكم أو من إليه ينتهى التخاصم وقيل في الخصمين مهما وصلا لحاكم وشاء أن لا يفصلا بينهما ويرفعن لهما إلى سواه من يكون حكما خواسع لكنه لا يرفعن إلا إلى الذي لديه مؤتمن كان قريبا أو بعيدا نائيا وكرها ذلك أو قد رضيا ولا يجوز الحكم ما بينهما إلا إذا يأذن من تقـ إلا إذا مات الذى قد رفعا لذين أو عليه عزل وقعا فجائز من بعد أن يختصما مع من أرادا وله قد قدما

المحل

دما

٣٬٨٢٠ / ٥٬١٤٢