سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٧٩

-

ـور

وفى اليمين جائز أن يحكما في الليل مثل ما إذا تقدما فصل القضا وما بقى بينهما شيء سوى اليمين مما حكما وهكذا إن كان قد تقدما في ذاك حكم بينهم قد رسما لكن ذاك المدعى عليه أنكر دعوى مدع إليه وقال من كان ادعى أن ليس لى بينة حلفه بالله العلى فإنه فى ذلك المذكـ يحلفنه لو مع الديجور وهكذا في الحبس مهما وجبا يحبس في الليل أطاع أو أبي وجاء في بعض الآثار لا يجلس للقضاء ما بين الملا ما بين مغرب وما بين العشا وهكذا في سحر كان غشا إلا إذا في تلكم الأوقات يحدث أمر من أمور تاتى فجائز أن يأمرن فيها وأن ينهى وأن يسجن من له ويرسل الجندى فى ذا الوقت أما القضا فيه هذا لا يأتى وهكذا الأيام للأعياد لا يجلسن للقضا المعتاد فإن يكن في وقت ليل قد قضى بين العشا ومغرب فقد مضى أو بعد وقت للعشا والفجر وهو سواء كان ذا لذر كسفر أو نحوه أو دون ما عذر إذا كان لضوء أضرما

سجن

كشمعة تكون أو سراج لا إن الضوء القمر الوهاج

وإن يكن ما تم من إنكار وأمضياه دون ضوء نار أو فى النهار بعد ذا أقرة به مضى عليهما ومرا وليتق الإله كل من جرى على يديه أمر حكم في الورى كمثل مفت كاتب وحاكم وشاهد وكوزير قائم في خوضهم في المال والدماء والفرج بالحكم وبالإفتاء وإن أعلى رتبة قد قيلا في دين الإسلام لنا منقولا قطع شكية عن القيوم أى قطع شكوى ذلك المظلوم بالأخذ من طالبه بالحكم له أو ردعه وزجره أن يفعله

٣٬٨٥٩ / ٥٬١٤٢