سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨١

- 379 -

كتابة الحكم

ور

يكلفن الحاكم المدعيا قالوا بقرطاس له أن يأتيا يكتب دعواه به والمدعى عليه أن يأتى عند الادعا أيضا بقرطاس وفيه يكتب جوابه هذا عليهم يوجب وإن يشا فمثل هذا الحال يجعله من كيس بيت المال فإنه الكافل للأمور وحامل الكل عن المذكـ كذاك كل ما غدا صلاحا لواحد من ذين فيه لاحا ويكتبن ألفاظ هذين كما قالا وأسماء تكون لهما وهكذا أسماء آبائهما كذا قبائل لهم فليرسما وهكذا الوقت الذي قد وقعا فيه الخصام يكتبن ذا أجمعا وبعد أن يكتبه من قد كتب فليقرأنه على القاضي الأرب بحضرة من ذينك الخصمين ويكتبن بعد ذاك الحين شهادة جاءت من الشهود كمثلما جاءت بلا تريد ويكتب الأس الأسماء والقبائلا ويقر أنه عليهم في الملا ويكتبن بعد ذلك ما حكم به من الأحكام قاضيه الأتم وبعد ذاك فعليه يطبـ بخاتم وفي مكان يدع محترز بحيث لا يأتيه من أحد أو يختلف إليه خشية أن ينقصن فيه أو أن يزاد غير ما عليه ويتركنه في يدى أمين لا عند واحد من الخصمين لو ذلك الخصم الذي قد جعلا في يده كان أمينا في الملا وبعد ذاك يحكمن بما يرى في ذلك القرطاس إن تذكرا قيل ولو لم يذكرن فليحكما أن عقل الخط معا والخاتما وما يراه في كتاب أثبتا بخطه لا يشهدن 4 بالفتى

٣٬٨٦١ / ٥٬١٤٢