الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٨٢380
وهكذا لا يحكمن قيل به إلا إذا يذكره وينتبـ وقال بعض العلماء يشهد به ويحكمن كما قد يجد وقيل إنه يؤديه ولا يحكم به عن بعضهم ذا نقلا ورجل يكتب شيئا لزما عليه ثم بعد ذاك اخترما وأنكر الوارث ما قد كتبا موروثه وشاء أن يغيبا فإن يكن قد شهد الشهود بأن ذاك خطه المعهود فإن ذاك ثابت وقد لزم موروثه أداؤه بلا قسـ على أخى الحق لوارث عرف إن طلب الوارث من هذا الحلف والحاكم الأول إن تغيرا فليحكم الأخير بالذى يرى في ذلك الديوان مهما وصلا إليه من قبل زوال من خلا قال بعض إن يك الأول قد زال بأحداث عليه تنتقـ فذلك الأخير ليس يحكم بما على الديوان كان يرسم وإن يكن ديوان ذلك الحكم أصابه التلاف يوماً وانعدم فأخبر الكاتب بالذى به لا يلتفت هذا إلى خطابه لو أنه كان أمينا مثل أن أخبره اثنان ممن يؤتمن وقيل إن أخبره اثنان فليستغل بما يقول ذان لأنما هذان لم يجرا منفعة أو يدفعا مضرا وإن يكن أراد هذا سفرا أو مرض عليه أيضا قد طرا فليضع الديوان عند الأمنا ويخبرنهم بذاك علنا خشية أن يتلف من أجل السفر أو سقمه حق الناس قد سطر
د
الحلال أعمال لقد را
رتقال