سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٢

380

وهكذا لا يحكمن قيل به إلا إذا يذكره وينتبـ وقال بعض العلماء يشهد به ويحكمن كما قد يجد وقيل إنه يؤديه ولا يحكم به عن بعضهم ذا نقلا ورجل يكتب شيئا لزما عليه ثم بعد ذاك اخترما وأنكر الوارث ما قد كتبا موروثه وشاء أن يغيبا فإن يكن قد شهد الشهود بأن ذاك خطه المعهود فإن ذاك ثابت وقد لزم موروثه أداؤه بلا قسـ على أخى الحق لوارث عرف إن طلب الوارث من هذا الحلف والحاكم الأول إن تغيرا فليحكم الأخير بالذى يرى في ذلك الديوان مهما وصلا إليه من قبل زوال من خلا قال بعض إن يك الأول قد زال بأحداث عليه تنتقـ فذلك الأخير ليس يحكم بما على الديوان كان يرسم وإن يكن ديوان ذلك الحكم أصابه التلاف يوماً وانعدم فأخبر الكاتب بالذى به لا يلتفت هذا إلى خطابه لو أنه كان أمينا مثل أن أخبره اثنان ممن يؤتمن وقيل إن أخبره اثنان فليستغل بما يقول ذان لأنما هذان لم يجرا منفعة أو يدفعا مضرا وإن يكن أراد هذا سفرا أو مرض عليه أيضا قد طرا فليضع الديوان عند الأمنا ويخبرنهم بذاك علنا خشية أن يتلف من أجل السفر أو سقمه حق الناس قد سطر

د

الحلال أعمال لقد را

رتقال

٣٬٨٦٢ / ٥٬١٤٢