سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٧

1

385

ما يحكم به القاضي من الأقوال

د

يختار قاضينا متى تنصبا ما كان الحق القويم أقربا ويأخذن حين ارتمى في الورطة لنفسه بالحزم والوثيقة إذ جاء أن من يحكم قد مضى لم يأخذنه عن ثقات ترتضى فإنه كمن زنى بأحد له فأبعـ ذات محارم الأم والبنت وأخت نلا عن النبي المصطفى خير الملا وفى الذى عن النبي جاء أيضا بأن من قضى قضاء وكان لم يأخذ عن ثقاه وعن ذوى المعلوم والهـ قضاؤه يوم القيام أسودا

فإنه يكون فيم

ما بين عينيه

ويس

وردا

تجير

داة

من نتنه الناس لنا مأثور

وذاك إن قضى بغير الحق فإن يوافق واضحات الطرق فليس من إثم عليه عند ذا لو كان عن غير الثقاة أخذا وإن يكن للحكم ذا لم يدر فلير سن لعارف بالأمر اثنين مأمونين وليستوثقا عليهما إذ بالسؤال انطلقا انهما لا يطلعان أحدا على جواب حملاه أبدا وأحد الخصمين في ذلك لا يرسل أو من جر نفعا مثلا وما له أن يحكمن بفتوى غير الأمين إن إليه يروى ولا بفتوى الخصم أو من كانا يميل للخصم وعنه بانا ولا بما يراه في الكتاب ذاك الذى أتاه بالجواب إلا إذا يعلمه يقين بأنه من قول المسـ ويحكمن بما عن الأمينة يأخذه كمثل عبد ثقة وإن يكن أخطأ فيما حـ وزل عن أقوال كل العلما فغير معذور بما قد قارفا

كما

د خالفا موافق منهم ومن

(م 25 - سلاسل الذهب)

لمينا

٣٬٨٦٧ / ٥٬١٤٢