الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٨٦-
- 384
1
وحاكم يعلم عرسا مع رجل محرمة عليه من وجه حصل فاستمسكت به لدى ذا الحاكم تطلب من حق الزواج اللارم أو من تراثه فلا ينصب قط حكومة بينهما ولا يخط لكنه يغلظن عليهمـ مقاله مهددا تبرما حتى يسيرا نحو قاض آخرا ممن بأمر لهما ما شعرا وهكذا مستمسك بأمة وقد درى عتاقها من جهة ويخبرنهما بما قد علما في هذه الأمور ما بينهمـ ومن يمت ويتركن مالا بيد شخص فجا من يدعى له ولد ولم يكن يدرى بذا. الأمر أحد إلا أخو القضاء وحده فقد فليرفعنهم لسواه وليكن جملة الشهود بالذى زكن وقيل بل يحكم بالذى علم كذاك ما أشبهه ولا يلم وجائز أن يحكمن الحكم في الشاهدين بالذي قد يعلم من حالة التجريح والعـ دالة وليس يحتاج إلى تركية
وإن يك الشاهد للشـ
هادة
أدى مع
القاضي أو الجماعة
دما
ويعلم القاضي خلافها غما له بان يردها ويهـ لأنه بعلمه لا يقطـ لكنه إلى سواه يرفع وإن يك الحاكم يوما علما بصدق شاهدين قد تكلما لكن هما ليسا بعدلين فما له بما قالا به أن يحكما لأنه حكم بعلمه غدا ولحصول تهمة فيما بدا إذ الشهادات التي قد تصدر من غير عدل قط لا تعتبر في ظاهر الأمر وما قد علما به غممنوع به أن يحكما