سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩١

—

- 389

الحكم للغائب وعليه

ولا يجوز الحكم للغياب ولا عليهم دون ما ارتياب إن لم يكن لهم خليفة على ذاك فإن كان لهم قد جعلا فليحكمن عليهم ويحكم م بمالهم وما عليهم وقد أباح المصطفى العدناني لهند أى زوج أبي سفيان أن تأخذن من مال زوجها الألد ما كان يكفيها ويكفي للولد وذلك الأمر على ما أثرا حكم على الغائب منه قد جرى وعنه قال لعلى إن حضر لديك خصمان على أمر شجر لا تقضين لواحد أو تسمعا حجة خصمه متى ما رفعا قال أبو حنيفة لا تسـ معن بينة على امرئ لم يحضرن قال وغير جائز عليه حكم من الحاكم قد يمضيه وعندنا يجوز أن يستمعا على الذى عن مصره قد شبعا

كذاك

من يأبى عن الأحكام وعن حضور مجلس الحكام وينفذ الحكم عليه رغما كذا روى القطب الإمام جزما قال وقد وافقنا داود والشافعي عنهما موجود لقول خير الخلق فيما بينه على أخى الدعوى تكون البينه وجعلها على الذي قد ادعى فيه دلالة لمن كان وعى بأنه إذا البيان حضرا يحكم بالبيان فيما شجرا ويستدل بحديث هنـ وهو الصحيح عند أهل النقد

لأنما امتناع ذاك الخصه يجعل كالحضور عند الحكم قال الإمام القطب لكن انظر بأنه على الحضور يجبر ويجبرن أيضا بأن يدا جواب ذاك المدعى لو صدا قلت وفي حديث هند فأرى أشبه أن يكون هذا قد جرى

٣٬٨٧١ / ٥٬١٤٢