سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٢

من النبي الهاشمى مجري فتوى لهند إذ أتته حسرى (1) لا أنه حكم من المختار على أبي سفيان كان جارى إذ ما أتانا أنه قد طلبا حضوره وهو من الحكم أبى وإنما الحكم على قولهم على الذي قد غاب من حيث هم فإنما يكون من بعد الطلب وبعد أن يمتنعن عما وجب أما الحدود فهي ليس يحكم فيها على من قد يعيب عنهم وذاك شيء باتفاق الأمة وما له مخالف في المة قال ابن محبوب إذا تولى عن مجلس الحاكم حيث حلا أو أنه في السجن قد تماجنا فيسمعن عليه من قد بينا ويحكمن عليه ذاك القاضي والحكم ها هنا عليه ماضي وأحد الخصمين مهما استخلفا على خصومة فتى قد عرفا وإذ رأى الحاكم شاء يقضى على خليفة له ويمضى قام إلى خليفة قد جعله ومن خلافة له قد عزله فإنه من الخلافة انعزل وليحكم الحاكم فيما قد نزل على الذي قد ادعى عليه يما يبين ها هنا لديه والقاض مهما قال قد حكمت على فلان بكذا ألزمت كذاك إن قال على هذا الرجل فقوله يجوز دون ما جدل إن كان مأموناً على ما يبدى كذاك مهما قال نمت عندى شهادة من الشهود الأمنا على كذا شيء له قد عينا أو قد أقر بكذا فلان فذاك جائز ولا نران مادام في القضا ومهما ينعزل فلا يجوز بعد ذلك ما نقل كذاك غير جائز إن اختصم إليه خصمان فقوله يتم كما بذا على شخص يكون منهما

عليهما بأنه قد حـ

(1) حسرى: من التحسر

٣٬٨٧٢ / ٥٬١٤٢