سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤١٧

- 415 -

شهادة السماع

وسامع شهادة فقد لزم عليه حملها كمثلما علم ثم يؤديها وإن لم يدعى لها إذا ذاك سمعا يسمع والقطب قال إن لها قد سمعا ولم يكن من أحد له دعى ولم يكن مستشهدا بها الرجل خذى شهادة السماع لا جدل قال وإنها لعند البعض من صحبنا جازت بدون رفض وهو سواء عام الذي شهد عليه بالسماع كان من أحد أولا ولكن في الشهادات على صوت خلاف عند ناقد نقلا إن كان مفهوما وذا لم يشتبه بصوت غير ذلك الناطق به قال وفى شهادة السماع عن قومنا يحكون للنزاع فبعضهم شدد فيها وذكر بأن جل صحبنا أهل البصر على جوازها كما قد دلا عليه في الديوان قول يتلى قد استدلوا بحديث وردا خير الشهود قد رووه مسندا ثمت قالوا بعد ذا والبعض قد قال بأن السمع لو كان وجد لما يكن شهادة إلا إذا ما السامع استشهد كان عند ذا والبعض من موانع الشهادة قد جعل الحرص على ذى الحالة كمثل من قد اختفى ليحملا ولا يليق الاختفا بالفضلا لحملها وينبغى التنزه عن ذاك حيث ذاك مما يكره والقطب قال فى الذي عندى لا يجوز ممن يختفى أن تقبلا لأنه ليسى على يين من متكلم ولا تبيين وما الإنسان بأن يشهد عن شهادة لغيره مهما تكـ إلا إذا اشهده والبعض قد قال إذا يسمعه حين شهد فأنه يشهد با الذي لو كان لم يشهده بالذي وقع لم

سم

٣٬٨٩٧ / ٥٬١٤٢