الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤١٦BIND
- {18 -
وإن هم لها أقاموا قبل أن يزول وصفهم ولما تقبلن لأجل ذا الوصف وبعد انتقلا فبعد ذاك منهم لمن تقبلا لأنما القاضي لها قد كان رد والقول بالقبول أيضا قد وجد كذلك المجنون ما كان علم من قبل ما إن عقله قد ينعدم فبالذى يعلمه فليشهدا إذا أفاق من جنون قد بدا ولا يقيم مرتين من شهد لكن يقيم مرة ولا يزد خشية أن يأخذن من يشهد له للحق مرتين فى ذى المنازله إلا إذا ما احتاج ذو الحق إلى أدائها مع حاكم على الملا بمرتين أو يكون أكثرا بحيثما الحاكم كان قد درى بأنها واحدة تكررا أداؤها والحق ليس أكثررا وذاك أن ينسى الذي قد حكما شهادة قدمها من قدما أو بعضها أو أنه عليه قد أشكل أو تحقيقها كان قصد فيطلب الشاهد کي يکررا لها لكي في ذهنه تقررا كذلك الكاتب لا يجوز له يكتبها بعد كتاب جمله ولا سواه قط إلا إن علم بأنما الأولى لقد صارت عدم أو أنها قد فسدت بحيث لا ينتفعن بها وأن لا تقبلا وقال في الديوان لا تعاد شهادة كان بها الإشهاد إلا شهادة تكون في النسب وفى نكاح وطلاق قد وجب والعنق والموت وفى الخلافة وفى سوى ذا ليس من إعادة
ان
وزارة
الاندومي
860
الرقم العام الرقم الخاص:
De Tele