سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٠

- 428

فيش

وبعد ذاك باع نصفا بقيا أو أنه أعطى له مستوفيا على شهادة الذين شهدوا في أول العقدين حين عقدوا وبعد ذا أبدى النكير البائع أو واهب وجاءنا ينازع فالمشترى ثبوت ذاك النصف بالبيع يدعى لهذا الوصف فليشهد الشهود بالنصف له وبعد أن يكون قد حصله فليدع النصف الأخير طالبا أن يشهدوا به له مرتبا هدان ويقولا بعد ما بذلك النصف له قد حكما وباع نصفا آخرا أيضا له من بعدما الأول قد حصله وما لهم أن يشهدوا بتين بمرة لكن بمرتين كيلا تغير الشهادات هنا عن وضعها الأول حين تتبنى فالشاهدان لا يزيدان ولا ينقصبا عما له تحملا ولا يغيران شيئا أبدا بل مثل أخذ أول يأتى الأدا. كذاك من يقرض دينارا رجل وكان مشهدا على ما قد فعل وبعد ذاك آخر أقرض له على شهود الأولين جله فإنه إن وقع الإنكار والشهود بعد ذا قد صاروا لا يشهدان قط بالاثنين بل يشهدا بواحد من ذين ويشهدان بعد بالثاني كما كان كذا في أول أمرهما واثنان مهما اشتريا أرضا وقد مات امرؤ منهم متى الشرا انعقد فورث الشريك سـ سهمه وقد عارضه البائع من بعد أمد فليشهدن له شهود الاشترا ويخبرون كيف أمره جرى وأنه دار إلى هذا الرجل بالموت من شريكه الذي رحل وإن هما هذا الشراء قسما فعارض البائع شخصا منهما سهمه لم يشهدوا له هنا على منابه الذي تعينا إن له نصفا من الأرض حصل لأنما البائع قد باع لكل ولم يبع مناب هذا الرجل مميزا ـن غيره في الأول

في

٣٬٩١٠ / ٥٬١٤٢