الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٩-
- 427
-
فليشهدن لرب ذا الدين على بعض الذين ورثوا من قد خلا
هادة
جميع من يأخذ من ذى التركة
وغرم الحاكم بالشـ وإن تكن شهادة مع شهدا على كأصل أو سواه وجدا غير مكيل كان أو موزون الأحد على امرئ مديون غمات من كان له الحق فلا يشهد لواحد به من حملا من وارثى الهالك حتى يحضرا جميعهم فيش فيشهدوا بما جرى وتمنعن تجزئة الشهادة عندهم
حتما بهذي الحالة
وإن يمت في هذه المسألة من يدعى عليه بالكمية فليشهدوا للمدعى هنا على بعض الذين ورثوا من رحلا
وليذكروا بأن هذا الحقـ
ويأخذن المدعى إذ بين
باقى الذين ورثوا من اختف
من جهة الموروث ذا استحقا
بذى الشهادة المؤاداة هنا
لو أنه أشهد
مع بعض
فقد
ومن له على امرئ دين لزم وذاك ديناراى تمت اخترم فجاء بعض وارثيه وادعى بماله ينوب منهما معا والمدعى عليه صار منكرا وما لذا بينة فيظهرا
ويطلب اليمين ثم حلفا ثم أن باقيهم يبغى الوفا ويدعون للبيان فليد عليهم بيانهم ولو وجد يبنى على قول لبعض ذكره قطع الحقوق باليمين الفاجره والقطب قال الحق عندى أن لا تقطع حقا ذى اليمين أصلا وقد أتى فى أثر إن قال من قد ادعى في حضرة القاضى الفطن أبطلت ما لى كان من شـ هادة ثم أتى من بعد بالبينة فإنها تقبل إن لم يكن يقصد نحو رجل معين وقال قد أبطلت ما قد كان لي من الشهادات لدى ذا الرجل وبعد ذاك قد أتى بها فلا تقبل بعد ما لها قد أبطلا ومن يبع نصف جنان لرجل أو أنه أعطى له وقد قبل