الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٢1
-
تغير الشهود عن حالهم
إن شهدا مع حاكم فارتدا أو نافقا من بعد حكم يبدى لا يحكمن بها على المختار لو كان في المرتد هذا جاري أما الذى نافق لا يحكم قط بقوله ذاك بلا خلف يخط عند الذي يمنع من شهادة من كان قد يفعل للكبيرة وذلك المرتد كالميت لم يبق له من حكمنا شيء علم فجوزت شهادة قد أدى مع حاكم من قبل أن يرتدا على مقال غير ما تقدما بأنه المختار عند العلما وإن يكن مات اللذان شهدا أو واحد من ذين زاره الردى أو قد تحبننا فإن الحكما يحكم بالذي لديه قدما وقال في المنهج من قد شهدا مع حاكم ثم أصابه الردى أو أنه قد غاب أو قد جنا فإنما الحاكم يحكمنا بما به على الحقوق قد شهد أما الحدود والقصاص فليرد لأنه كمثل ميت جعل قال الإمام القطب من شرط العمل بما أتى من منطق الشهود ومن شهادة على الحدود بقاء من على الحدور شهدوا على شهادة لديهم حددوا حتى يقام الحد في المحدود فإن يكن يشرع في الحدود وتركوا شهادة لم يشتغل بتركهم إن كان في الحد دخل قال الإمام القطب فيما عندى إن تركوها قبل ثم الحد يترك منه ما بقى وليغرموا ما كان واقعا عليه منهم وشاهد فرد لما شهدا لكونه جاء بهـ ا منفردا فيشهدن من بعد ذاك آخر لديه فهى منهما لا تهدر
وإن يمت من الدعى من قبل ما أن يبرم الحاكم حكما بهم