الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٣-
I
أو مات مدعى عليه أو هما ماتا جميعا فيها فليحكما إذ ليس بالممكن أن يجددا لذكرها من بعد موت وحدا ع المال يصح أن يضاع وقد درى الحاكم ما قد قالوا وإن يك الحاكم مات أو عزل عن حكمه بدون أحداث تحل
ولا
فللأخير جائز أن يحكما
بما مع
الأول صح منهما وة زوروجور قد فعل
لا إن يكن بحدث قد انعازل کرش وإن يمت من يدعى أو مدعى عليه بعد ما الخصام وقعا وورث الحاكم من قد رحلا فليأخذن من حيثما قد وصلا مع حاكم سواه فهو يقطع ما بين وارث وخصم يقع واردد شهادة أتت من رجل بعد سؤال مدع في الأول لذلك الشاهد هل عندك من هادة لى ولها تؤدين لا إن أتى سؤاله من الحكم وذا على المختار والقول الأتم مقابل المختار أن ليست ترد أن يسألنها المدعى ثم يؤد كمثلما ليست ترد إن يكن حاكمنا السائل عما قد زكن وقيل إن الشهدا ما لهم أن يشهدوا إلا بأمر يعلم من حاكم ومدع وإن هم قد شهدوا بأمر شخص منهم من دون ما أن يأمرن الثاني تبطل قد حكاه في الديوان وإن يك الشاهد قد أداها من قبل أن يسأل في أداها أى قبل ما أن يسأل الحاكم له أو يسألنه المدعى فباطله مردودة على الذي قد رفعا على اتفاق بينهم قد وقعا إلا إذا ما كان رب الحق لم يكن بها من قبل ذاك قد علم وجاز أن يشهد فيما قد حضر لا في الذي قد غاب عنهم واستتر إلا الأصول فتجوز فيها عندهم شـ هادة عليها حتى تحد بحدود تعرف فإن هم حدودها لم يصفوا فإنها ليست تجوز منهم شهادة على الأصول ترسم