الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٧—
- 445
—
هور
ــهور
ستة من الشـ من بعد من يوم تزويج بهـ كذا الفتاة تدعى فى نسلها بأن هذا ابنها من بعلها فأنكر الزوج فلن تسمعه ونكره إن سكنت هذي معه أكثر من ستة أشهر وفا أو أنه على الفراش عرفا والقطب قال وكذاك فيه لولم تكن تسكن ذى لديه إن يكن الوطء من الحليل أمكن للفتاة في المعقول قال وقال البعض لو لم يكن بينهما الوطء غدا بالممكن وجاز أيضا خبر من أمنا في قسمة إذا رووها علنا وعية من غائب وحضرة كذاك في الحدوث المضرة وفى ثبوتها بأن قد قالوا قد ثبتت كذا ولا تحال ونزعها أى يجبرون إن وقع حكم عليها أنها لتنتزع أو قام بالدفع لها المضرور النك لو أنه قد وقع ويقبلن في القصاص الخبر من أمنا وفى جروح تبصر وقيمة العناء في الإجارة وهكذا الإفساد اد من ماشية في الأصل لو هناك إنكار حصل فقولهم يقبله القاضي الأجل فيخبرون أن من كان جنى قد أخذ القصاص منه علنا أو أن ذا له قصاص ثبت على فلان أو على هذا الفتى ويجبرون أن ذا لذا جرح وإنه أعطاه أرشا كان صح وإنما عناء ذا الأجير قومه العدول بالتقـ دول بالتقدير كذا كذا أو إن هذا قد قبض عناءه من خالد وقد نهض أو إن ذا له على هذا عنا وهو كذا كذا وقد تعينا بأنها قد أفسدت أصل عدى فليس يجزى دون ما أن يشهدوا
ويخبرون عن مواشى حمـ
أما إذا ما فى العروض تفس
د
ير
لأنما العروض قد تنتقل فالضعف فيها من هناك يحصل