الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٦444
1
يجوز من مؤتمنين اثنين قد قيل نقل الخبر المبين فصاعداً على نكاح ونسب والموت إن لم يك نكر ينتسب فإن يك الخصمان قد تناكرا فإننا لا نقبلن الخبرا إلا لدى شهادة كما تجب هادة على خلافة النسب
أو ولد وهكذا الوصيه لو لم يك الإنكار في القضيه وكان بعضهم أجاز الخبرا في هذه الخلافة التي ترى ما لم يقع تناكر فإن وقع فالقول بالإخبار فيها ممتنع وجائز فى الرهن أيضا الخبر من حيثما ثبوته كان استقر كذاك من حيث ثبوت للأجل لو أنكر الراهن ما كان نقل قالوا وذا لأجل كون ما رهن قد كان مقبوضا لدى من ارتهن قال ابن يوسف الأجل الشان واقتصر الأشياخ في الديوان على جواز خير من أمنا على خلافة ورهن رهنا وقد أتى في أثر إن ادعى شخص بأن ذا أبوه مسرعا وأنكر الثاني بلا بيان فما على المنكر من ايمان كذاك سائر القرابات ولا يش تغلن ببيان حصلا
من مدع بنوة من أحد وكان معروفا بهذا البلد أنسابه أو من يكون أكبرا في السن منه أمره قد ظهرا أو كان ذا مساوياً لمن ذكر أو لم يكن يمكن فيما قد ظهر أن يلدن هذا لذاك الثاني فإن ذاك ظاهر البط لان والطفل إن لدى فتاة قد وجد ويدعيه زوجها له ولد فأنكرت فنكرها لا يستمع إن كان معروفا بأنه وضع