سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٥٠

—

448

فليس من شغل بمن يحول أنسابه عن ذا ولا من يعد كان أمينا أو سوى أمين إذ صار ثابتا بالأولين وهكذا الكلام مهما تثبت أنسابه يوما بأهل الجملة والأمنا كأهل جملة اذا ما رجعوا عن قولهم من بعد ذا

فهـ

ير

وعن شهادة لهم على النسب فليس من شغل ولا تص بهم وأهل جملة يقولوا هات زوجة عامر على بتات أو ذا أخو فلان أو ذى أمه أو خاله أو جده أو عمه ذه شـ هادة لا تقبل منهم وبالجواز قول ينقل وإن يقع في خبر المشهور شيء من التهمة كالنكـ من قبل تبليغ أتى أو عنده لم يقبلوا كذاك أيضا بعده إن أخر الحاكم منه النظرا فى قولهم والقبول أخرا أو رده لأجل أمر قد ألـ فيحدث الإنكار بعد كالتهم من قبل أن يقبله فهاهنا لا يقبلنه لأجل ما عنا أما إذا ما أبلغوه الخبرا وقبل الحاكم منهم ما جرى فحدثت من بعد ذلك التهم أو وقعت خصومة عند الحكم بعد قبول ذلك فى أمر وقـ يرجع للإخبار ما كان يحد

فأنكر الخصم لذلك الخبر والقاضى كان قابلا لما ذكر قبل خصومة لهم فليمضى أخبارهم فمالها من نقض دما من قبل إنكار متى ما اختصما

لأنما قبولها تقـ

أقل مشهور لدى البيان ثلاثة وقيل بل اثنان وامرأتان ويقال رجل وأربع من النساء تحصل وذا على مقال من كان يرى إجازة النساء فيما شهرا لا أحرار فالعبيد لما تقبلا

وشرطهم بأن يكونوا عقـ

وجوز الأمين مع

اثنين من أهل جملة بدون مين

وقيل في النساء لا يقبلنا في خبر المشـ هور وحدهنا

٣٬٩٣٠ / ٥٬١٤٢