الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٠—
448
فليس من شغل بمن يحول أنسابه عن ذا ولا من يعد كان أمينا أو سوى أمين إذ صار ثابتا بالأولين وهكذا الكلام مهما تثبت أنسابه يوما بأهل الجملة والأمنا كأهل جملة اذا ما رجعوا عن قولهم من بعد ذا
فهـ
ير
وعن شهادة لهم على النسب فليس من شغل ولا تص بهم وأهل جملة يقولوا هات زوجة عامر على بتات أو ذا أخو فلان أو ذى أمه أو خاله أو جده أو عمه ذه شـ هادة لا تقبل منهم وبالجواز قول ينقل وإن يقع في خبر المشهور شيء من التهمة كالنكـ من قبل تبليغ أتى أو عنده لم يقبلوا كذاك أيضا بعده إن أخر الحاكم منه النظرا فى قولهم والقبول أخرا أو رده لأجل أمر قد ألـ فيحدث الإنكار بعد كالتهم من قبل أن يقبله فهاهنا لا يقبلنه لأجل ما عنا أما إذا ما أبلغوه الخبرا وقبل الحاكم منهم ما جرى فحدثت من بعد ذلك التهم أو وقعت خصومة عند الحكم بعد قبول ذلك فى أمر وقـ يرجع للإخبار ما كان يحد
فأنكر الخصم لذلك الخبر والقاضى كان قابلا لما ذكر قبل خصومة لهم فليمضى أخبارهم فمالها من نقض دما من قبل إنكار متى ما اختصما
لأنما قبولها تقـ
أقل مشهور لدى البيان ثلاثة وقيل بل اثنان وامرأتان ويقال رجل وأربع من النساء تحصل وذا على مقال من كان يرى إجازة النساء فيما شهرا لا أحرار فالعبيد لما تقبلا
وشرطهم بأن يكونوا عقـ
وجوز الأمين مع
اثنين من أهل جملة بدون مين
وقيل في النساء لا يقبلنا في خبر المشـ هور وحدهنا