الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥١—
449 -
-
وقد مضى الكلام في ذلك في باب الصيام فبذاك فاكتفى وجاء في المشهور يكفى اثنان في قول بعض الناس جمليان والحد في الشهرة أن ينتشرا ذا الأمر ما بين الورى ويظهرا حتى يصير ليس من إنكار عليه من تواتر الأخبار بحيث أن لا تدفعن في وقتها ولا يكون الريب في صحتها لكثرة الأولى لها قد نقلوا لو لم يكن فيهم ثقات عدلوا وقيل لا يصح حتى يأتى لديهم بعض من الثقات
وهم
ثلثمائة
هم
عشرة
النهر
دره
لأنما المخبر شاهد فلن يقبل إن لم يك ذاك مؤتمن والخلف في عداد أهل الشهرة ومن بهم تتم مهما أتت ثلاثة أو خمسة معتبره وقال بعض العلما وعشرة واثنان في مقال وقيل عشرون على كمال وبعضهم يقول أربعونا وقال بعض العلما سبعونا وقيل بل كعد أهل بدر وصحب طالوت بيوم وفوقها ثلاثة مقـ وجاء في الآثار عن أبي الحسن بأنه إن قال واحد زكن بأن ذى النخلة للنعمان وبعده قال بذاك ثانى وثالث لو كان ذا في غير ما مجلس واحد لمن تكلما ولم يكن يسمع من إنسان بأنها لم تك للنعم خواسع أن تشهدن بالنخ وبعضهم يقول في الأموال ليست تصح شهرة بحال وكتب الإمام راشد الأجل نجل سعيد من أئمة الأول بأنما الأطماع في الناس نمت في مال بعضهم وزادت وطمت يلقون أيديهم على أموال ناس ويدعونها بحال فالوجه أن تأمر من ينادي ويظهر الحجة في البلاد بأن كل أحـ د يلقى يدا في مال غيره بلا حق بدا
بالنخلة
ــان
له لقول هذه الثلاثة
(م 29 - سلاسل الذهب)