سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٥٢

—

450

ثم يجوزه ويدعيـ

بأنه ملك له يويه

فإنه يعاقبن عليه لا يطلبن منه بيان فيه بل يرجعن في هذه الأمور لقول أهل البلد المشهور فاعرف لذا واعمل به حالا ولا تكن هنا مقصرا أو مهملا حتى يزول الظلم حالا والطمع فكان هذا الأمر رأياً قد وقع لذلك الإمام قد وفق ه وانحسم الفساد من ذى المسأله وإن يكن مشتهرا أمر النسب مع أحد باسم شخص واسم أب ولم يكن أباه يدركنا فجائز بذاك يشهدنا بأنه ابن فلان مثلما قد كان مشهورا كما تقدما لو لم يكن راه ذا ولم يرى أباه لكن بسماع شهرا كمثلما نعرف نحن عمرا سلالة الخطاب من دون مرا ونعرفن أن أبا بكر فتى أبي قحافة لدينا ثبتا وهكذا أيضا على بن أبى طالب ندرى صدق هذا النسب ولم نكن نراهم لكن حصل ذاك بشهرة وسمع قد وصل وقد أتى فى أثر قد أجمعا عليه والقطب له قد رفعا بأنما الشهرة لا تجوز قط في قود حد قصاص قد يخط لأن فيها حق ذى الآلاء والحق للعباد أيضا جائى فأصلها عقوبة من ربنا يذوق فيها الجاني سوء ماجني إلا الذى قالوه إن من قتل المسلم على ديانة حمل يجوز قتله بأمر الشهرة بالجهـ ذاك أو يكن بغيلة يقتله الإمام أو واليـ واليه والشارى والولى إن لقية أو غيرهم وليس فيه للولى من حجة إذا عفالم يقتل فعفوه لا يسقطن عنـ قتلا بحكم الشرع يلزمنه ونازل عند أناس شهرا أو زائدا وعرفوه طرا

بأنه الأزهر نجل عمرو فإن للجيران فى ذا الأم

٣٬٩٣٢ / ٥٬١٤٢