الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٤-
- 452
-
الفرق بين الشهادة والخبر
شهادة عرفها بعض
هم
بأنها قول بحيث يلزم
على أخى الحكم ثبوت الحكم يعنى ثبوت الحكم دون وهم بمقتضى السماع مهما عدلا من كان قد قال به من الملا فأول التعريف في ذي الصفة تخرج منه منه حالة الرواية لأنها لم تك بالمعين تختص مع حال الأداء البين فلم تكن موجبة على الحكم أن يحكمن بمقتضاها ملتزم وقوله سماع ذاك الحكم مراده القبول دون وهم أى يقبل الحاكم ذلك الورع أن يحكمن بما هناك قد سمع وقال حاكم هنا ولم يقل قاض الأن الحاكم العالى المحل أعم من قاض كما تقدما بيانه في نظمنا متمما وقوله إن عدل القائل له أى ثبتت عدالة محصله لكونه بأمرها قن علما
لذلك القائل
مع من حكما
أو أنه يعلم بالبيان ذاك بلا شك ولا نكران قال القرافي أقمت أطلب فرق ثمانا من سنين تحسب هادة لهم رواية وأسألن أحبار كل جهة وأطلبن تحقيق ماهية كل من تبين كي يبين لى ما قد حصل فيخبروني أن فى الشـ هادة شرط الذكورية والحرية وعدد وذاك ليس يشترط عند الروايات وبعض منه قط فقلت إنما أريد منكم تصورا لتين لا ما قلتم أما اشتراط ما ذكرتموه ثم فإنه فرع تصور علم و فرع تمييز شهادة أنت عن الرواية التي قد ثبتت قال إلى أن قد وجدت الفرق عن بعض من الأعلام أرباب الفطن