الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٨- 456
أو قال للذى له قد شهدا فإن الحاكم إذ تجردا أن يسألنهما كما هذا ذكر أو يتركن لهما ولا ضر وكل من لم يعرفنه الحكم إن ذكرا أو كان أنثى تعلم ساترة لوجهها أو كان لا يعرفها لو كشفته مثلا وقد أقر خصـ مه بأنا هذا الذي قد كان يشهدنا له عليه فله أن يحكما بذلك الإقرار ممن خصما وإن له العدلان كانا أخبرا بأن ذى فلانة من قد ترى فإنه ليس له أن يشهدا بأنها فلانة إن شهدا لكنه يشهد إن أخبرني بها الأمينان بقول بين فإن يكن قد قال في الشهادة هذه فلانة فغير ثابت وقيل ثابت وقيل إن عرف في قلبه لها كمثلما وصف وزال عنه الريب لو قد أبصرا لها قليلا إذ إليها نظرا جاز له وفى مقال قد ورد إن يك اسمها شهيرا في البلد وقد أراه تلك عدلتان وإنها لهى تشـ هدان فإنه جاز له أن يشدا وجاء في قول البعض وردا بأنه إن أخبرته واحده وتشهد الأخرى لها معاضده فجائز وقال بعض إن يقل له بذاك ثقة كان قبل ولو فتاة إنها فلانه فجائز والمقصد الإبانه كمثلما أجاز بعض النبلا بواحد تعديل من قد عدلا وقيل مهما أشهدتك لا تشك في عرفان تلك أصلا من خلف باب أو كستر يوجد وقد عرفتها يجوز تشهد لا إن تكن لم تعرفنها أبدا إلا بصوت كان منها قد آتي الأجل ما تشابه الأصوات وقيل جائز بصوت آتي وقيل لا يشهد من قد شهدا إلا على وجه له كان بدا
من
كذلك الخلاف في الحكم أتى كان عليها أولها قد ثبتا