الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٧على الذي من ذاك الإقرار وصف أو سلف في ذا الكتاب من بيوع أو غيرها وليس بالبطلان لى قط من علم إلى ذا الآن وإن يكن ذلك بالعيان قال لقد شهدت في ذا الشان على كذا وزاد قوله ولا أعلم أن ذاك مما بلا وإن يقل شهدت أن ما حصل في يد عامر حرام غير حل إذ إنما زوجته حرام فذاك لا تجرى به الأحكام فلا يفرق بينه وزوجته والمال لا نخرجه من قبضته حتى يقولا بربا قد حرما أو بطلاق كان ما بينهما ونحو ذاك من وجوه الحرمة في ذلك المال وهذى الزوجة وإن يقل لمن عليه يشهد أأشهدن عليك يا محمد بكلما فى ذا الكتاب قد أرى قال نعم جاز عليه وجرى ومن عليه يشهدن اثنين فمات ذا أو غاب بعد حين فجاء ذان الشاهدان الأحد يكتب ما أشهدهم من افتقد فقيل ذاك لا يجوز لهم بل يحفظانه كما قد علموا وقيل بل يكتبها بما لا يغير المعنى ولن ينالا كما يؤدى معرب عن لاحن لحنا لمعنى اللفظ غير شائن ومثلما يحملها بكثرة لفظ ويحمل الأدا بقلة وعكس ذا بدون ما تغيير شيء من المعنى مع التعبير ومثلما يحمل قولا بلغه وبسوى تلك الأدا قد بلغه وإن يك القارئ كتابا دفعا وكان مختوما بختم صنعا وقال قد كتبت هذا بيدى وقال للشاهد بعض فاشهد على بالذى يكون فيه فإن ذاك جائز عليه وليس للأمى أن يشهد قط عليه أو يقرأ عليه ما يخط وإن يقل لحاكم من شهدا عليه سل ذين اللذين شهدا من أين ذا الحق الذي تكلما. بأنه على كانا علما
00