سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٢

-

470

-

يصير

وبعد يقسمان

وإن يبين أحد الخصمين فإنه يحكم بالتبيين وإن هما قد عجزا تحالفا وبعد ذا في الشيء قد يناصفا وإن أبى من حلف بعضهما فهو يصير للذى قد أقسما وقيل بل يحبس هذا أو يقر أو يحلفن وليس عن ذاك مفر وإن يكن بين كل منهما على التلاد فهو ما بينهما واثنان مهما يتنازعا على شيء وفى أيديهما ذا حصلا وواحد للكل من ذاك ادعى وواحد بالنصف منه قنعا فإن تكن بينة لديهما على الذي أبدوه من دعواهما ما بينهما أرباعا لمدعى الكل على ما شاعا ثلاثة من أسـ هم والمدعى نصفاً فلا ينال غير المربع وقيل بالأثلاث قسمه وقد قيل لمدعى الجميع ذا يرد وإن يكن ما ثم من بيان تحالفا على الذي قلنا ومهما بينا من يدعى الجميع وحده هنا يأخذه جميعه وإن أتى من يدعى النصف بها وأثبتا يأخذ من ذلك نصفا فقـ والنصف الثاني بلا تردد ومدعى النتاج في البهيمه أولى متى ما تقع الخصومه من مدعى الشراء فيها والهبه والإرث حيث هذه مكتسبه والمقاعد القابض في الأصول وفى سواها دون ما تبـ ديل لكنما ذاك ع إن لم يكن هناك من بيان وقاعد بالي ــــد يمنعنا إتلاف ما عليه يقعدنا كأكله وشربه وهدمه إخراجه من ملكه وحكمه بمثل بيع كائن أو هبة ما لم يبين فيه رب الدعوة أو أنه عن البيان يضعف لكني لخصمه يحلف والأمناء إن له قد عرفوا بيد شخص وله قد وصفوا وفيه قد توزع مع من يحكم يبلغنه الأمنا ما علموا

الأيمان

٣٬٩٥٢ / ٥٬١٤٢