سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧١

1 - 469

آت على ذا البعض بالشوع من ثم يقعدن على الجميع وقيل ما عليه قد تنازعا فبعد أيمان هناك أوقعا من كل واحد بأنه له يقسم كل بنصيب قاله وهكذا في مدعى الجوالق وكل ما يكون فيها قد بقى وفى الذى قد يدعى لها فقط أو يدعى ما كان فيها قد يحط فقيل إن ما عليه اختصموا فبعد إيمان عليهم يقسم وقيل مدعى الجميع أولى بها وما قد كان فيها حلا كذاك أيضا سائر الأوعية وما بها يكون من أمتعة والشيء مهما كان مع اثنين فاختصما علي ه بعد حين فقال واحد بأنه له من قبل الشراء قد حصله بأن هذا الشيء في يديه

لف

منهم

وذلك الآخر يدعيـ من قبل المرهن ولم ينسب إلى شخص له المرهون كان جعلا خليطلبن الحاكم البيانا على الدعوى الذي قد كانا فإن هما جاءا به جميعا يقسم نصفين لهم توزيعا وهكذا أيضا إذا ادعاه هذا برهن عنه حواه والثان أيضا يدعيه بهبه أو أجرة أو بصداق كسبه أو بتراث او بتوليد أو يدعيه بحيازة وصف أو بحكومة لقاض معلنه فجاء كل منهما بالبينه على الذى ادعاه في ذا الشان فالشيء ما بينهما نصفان وقال بعض مدعى الحيازه فى ذاك أولى أن يكون حازه إن كان مما فيه تثبتـ ـازة لحائز معنى وقال بعض مدعى الحكومة أولى به في هذه القضية وبعضهم يقول مدعى الشرا أولى من الهبات أو رهن طرا وقال بعض مدعى التوليد أولى من الشراء من جديد والرهن والميراث أيضا والهبه لأن هذى كلها مجتلبه

عنا

٣٬٩٥١ / ٥٬١٤٢