سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٤

472

-

وغيرها فيه خلاف قد رفع

وفى الذى أمسكه باليد لا برجله في قول بعض النبلا

أو ساقه إن بيديه قد

دفع

بأنه يقعد فيما أمسكا

ده

أو غيرها هنالكا

ده

أو أنه قد قاده أو وسده أو أنه غطى به أو مهـ كذاك فيما كان قد رعاه أو أنه قد كان في و أو في وعاء بيديه بكرا أو أنه استعاره من الورى أو أنه في بيته قد وقعا وفى وعاء كان أو غير وعا لديه قد كان بمثل سرقة أو باغتصاب منه أو أمانة

ونحو ذا من كل شيء قد حرم عليه يستعمله فيما فيه خلاف هل يكون أولى بكل شيء كان فيه حـ لأنما بيده هذا حصل أو ربه أولى بما فيه يحل إذ في وعاه كان ذا قولان ثانيهما المختار في الديوان وربه أولى إذا ما كانا ذلك في أيديهما قد بانا ومن يكن بيده بوجه حل كمثل بيت أو بهيمة حصل فإنه من صاحب البهيمة والبيت أولى عند هذي الصفة بما على بهيمة وما غدا ما قد وجدا في البيت من جميع ويقعدن صاحب البهية فيما عليها كائن من آلة حمل ومن حمل إذا في يده كانت ولما تخرجن من عنده وفى الذى كانت به تربط تـي من مثل حبل كان أو حديدة وفى الذى قد يربطن إليها كقفة أن تربطن فيها والفأس أيضا وكذا ما تربطن إليه أيضا كحديدة فكن مضروبة فى الأرض أو كخشبه مقلوعة بجانب منقلبه كذاك فيما كان أيضا في إبل له وفى أغنامه مثل جمل في إبل له وشاة فى غنـ له وما كمثل ذاك قد علم

أما الذى خالفه كشـ

ــاة

في إيل وكحمار ياتي

٣٬٩٥٤ / ٥٬١٤٢