الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٧٥473
في خيله فإنه لا يقع
فيه بكونه هناك
بل يقعدن فيه بمثل رعى أو مثل سوق أو بمثل سقى ويقعدن فيما يكون بيـ طفل ومجنون له وأعبد كان من الأصول ما قد حصلا أو كان ذاك من عروض مثلا والمشركاء قاعدون بعد رءوسهم فيما بأيديهم وجد ولم تكن شركتهم تعتبـ بل إنما إلى الرءوس ينظـ وحكمهم كواحد إذا هم قد قعدوا أيضا بشيء يعلم من المسائل التي قد ذكرت في الباب من أوله وسطرت لا ينظرن هناك كيف اشتركوا إذ يدعيه كل من تشاركوا أما الذي قد كان موجودا بيد أحدهم أو بعضهم أيضا وجد فإن من قد كان في يديه أولى من الغير يصير فيه وما غدا في عوض ففيه يقعد من باع بلا تمويه ما لم يكن من اشترى فيه دخل كذلك الموقوف من مال حصل بالبيع بالخيار أو بالهبة أو مثل بيع يوقعن لمدة كمثلما إلى بلوغ الطفل يوقف أو ما مثل هذا الشكل من البيوع قيل والإجارة ومن صداق لازم للمرأة فصاحب الشيء بما فيه أحق ما لم يكن سواه للشيء استحق ويقعد الإنسان في أرض عمر لها بغرس وبناء وقهر أو كان فيها رابطاً نحو فرس أو كان بالسكون فيها قد أنس أو بجلوس لكمثل صـ نعة بمدة الثبوت للحيازة وهي ثلاث من سنين حددوا إن تمت الثلاث فهو يقعد وبجواز الماء أو سواه فالعشر من سنينه مـ فيما يكون بيديه قد حصل لو أنه كان بدون ما عمل وتلكم الثلاث فيما عملا وذاك مثـ لما ذكرنا أولا وإنما يكون ما قد ذكرا من الحيازة التي هنا ترى
داه