سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٥

473

في خيله فإنه لا يقع

فيه بكونه هناك

بل يقعدن فيه بمثل رعى أو مثل سوق أو بمثل سقى ويقعدن فيما يكون بيـ طفل ومجنون له وأعبد كان من الأصول ما قد حصلا أو كان ذاك من عروض مثلا والمشركاء قاعدون بعد رءوسهم فيما بأيديهم وجد ولم تكن شركتهم تعتبـ بل إنما إلى الرءوس ينظـ وحكمهم كواحد إذا هم قد قعدوا أيضا بشيء يعلم من المسائل التي قد ذكرت في الباب من أوله وسطرت لا ينظرن هناك كيف اشتركوا إذ يدعيه كل من تشاركوا أما الذي قد كان موجودا بيد أحدهم أو بعضهم أيضا وجد فإن من قد كان في يديه أولى من الغير يصير فيه وما غدا في عوض ففيه يقعد من باع بلا تمويه ما لم يكن من اشترى فيه دخل كذلك الموقوف من مال حصل بالبيع بالخيار أو بالهبة أو مثل بيع يوقعن لمدة كمثلما إلى بلوغ الطفل يوقف أو ما مثل هذا الشكل من البيوع قيل والإجارة ومن صداق لازم للمرأة فصاحب الشيء بما فيه أحق ما لم يكن سواه للشيء استحق ويقعد الإنسان في أرض عمر لها بغرس وبناء وقهر أو كان فيها رابطاً نحو فرس أو كان بالسكون فيها قد أنس أو بجلوس لكمثل صـ نعة بمدة الثبوت للحيازة وهي ثلاث من سنين حددوا إن تمت الثلاث فهو يقعد وبجواز الماء أو سواه فالعشر من سنينه مـ فيما يكون بيديه قد حصل لو أنه كان بدون ما عمل وتلكم الثلاث فيما عملا وذاك مثـ لما ذكرنا أولا وإنما يكون ما قد ذكرا من الحيازة التي هنا ترى

داه

٣٬٩٥٥ / ٥٬١٤٢